الملكية الفكرية مصطلح مكون من كلمتين الأولى الملكية وهى تدل على التملك للأشياء فيقال تملك الإنسان الشيئ أو اًل الملك للمالك أي سيطر الإنسان على الشيئ، وأصبح تحت تصرفه وله في ذلك كل الحقوق عليه من البيع والرهن والهبة وهكذا. بينما الكلمة الثانية وهي الفكرية فهي ناتجة من الفكر، والفكر هو نتاج أعمال العقل البشري. ودائما ما يعمل العقل فهو يعمل لإيجاد حلول لمشكلة ما أو نتاج شيئ جديد يحلم بتحققه ورؤيته في الواقع وعليه فإن الملكية الفكرية ترتبط بأسمى شيئ أنعم به الله سبحانه وتعالى على الإنسان وهو العقل وهو الشيئ الذي ميز به الله الإنسان عن كافة المخلوقات فيقول تعالى “أفلا يتدبرون” ,”أفلا يعقلون”.
فقديمًا لم يكن هناك كهرباء ولا مصابيح كهربية وكان الإنسان القديم يلجأ إلى إشعال النار للإنارة مستخدمًا في ذلك طرق مختلفة بدايةً من طرق قطع الحجر في بعضها البعض لإصدار شرارة يمكن أن يستخدمها في الإنارة والتدفئة وهكذا. وهذا كان حل له للتغلب على مشكلة التدفئة والإنارة إلى أن توصل إلى المدفئة بكل مراحلها المختلفة. أيضًا استطاع ايدسون حل مشكلة الإنارة باختراع المصباح الكهربي، ومن هنا نلحظ أهمية العقل البشري في إيجاد الحلول للمشاكل المحيطة به أو لحل مشكلة لديه.
وفي ذلك ظهرت الثورات_في رأيي لايصح إطلاق ثورة على التطورات الصناعية ولكن من الأفضل تسميتها تطورات صناعية أو طفرات صناعية_ الصناعية التي سجلت في العالم.
وفي هذه الآونة ظهرت الحاجة إلى حماية تلك الاختراعات والأعمال الفنية وإعطاء لها الحماية. نظرًا لأحجام المخترعين عن المشاركة في المعارض وعرض إبداعاتهم خوفًا من حدوث سرقة لهذه الاختراعات. ومن هنا ظهرت الاتفاقات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، فظهرت “اتفاقية بيرن” لحماية الملكية الفكرية الأدبية وتم التوقيع عليها وهي اتفاقية متعددة الأطراف وذاتية التنفيذ أي أن كل دولة وقعت على هذه الاتفاقية فأصبحت الاتفاقية جزءًا من قانونها وبعد ذلك ظهرت “اتفاقية باريس” لحماية الملكية الفكرية الصناعية.
إلى أن وصلنا إلى عصرنا الحالي والذى نعيش فيه تطورات وطفرات الاتصالات والمعرفة، الأمر الذي نتج عنه ضرورة حماية تلك الطفرات (الاختراعات) وعمل حماية خاصة لأصحابها. خصوصًا وأن هذه الاختراعات ناتجة عن أعمال العقل والذهن البشرى وهى ما تسمى الملكية الفكرية.
وتم التوقيع على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وهي الاتفاقية الأهم والتي أحالت أمور إلى كل من اتفاقية بيرن واتفاقية باريس على اعتبار أنهما أهم اتفاقيتين في أمور الملكية الفكرية. إلا أن هذه الاتفاقية غير ذاتية التنفيذ. ويلزم لها عمل قانون لكل دولة على حدة تضعه الدولة بنفسها.
فكيف يتم حماية تلك النواتج؟
تتم حماية تلك النواتج عن طريق قانون خاص يسمى قانون حماية الملكية الفكرية، هذا القانون الذي بموجبه يتم إعطاء صاحب العمل الفكري الحق في حماية منتجه الفكري ولكن بشروط أهمها أن يكون هذا العمل الفكري يتم حمايته بالفعل. بمعنى أن يكون قد تم إصدار شهادة براءة اختراع له في حالة الاختراعات، أو تم تسجيل العلامة التجارية في حالة العلامات التجارية، أو إصدار تسجيل تصميم صناعي في حالة التصميمات الصناعية، أو عمل إيداع للمنتج الفني في حالة الكتب أو القصص أو الأعمال الفنية.
وهذا يقودنا إلى التعرض إلى أقسام الملكية الفكرية
للملكية الفكرية قسمين رئيسيين وهما.
الملكية الفكرية الأدبية وتشمل:
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، برامج الكمبيوتر، تصميم وتخطيط الدوائر الإلكترونية. الأعمال الفنية والنحت والموسيقي. الأداء العلني والفانتوماين.
الملكية الفكرية الصناعية وتشمل:
براءات الاختراع، العلامات التجارية، النماذج والتصميمات الصناعية، المؤشرات الجغرافية، الأصناف النباتية الجديدة.
سيد شعير
خبير- مقيم اصول الملكية الفكرية – محكم تسوية منازعات الملكية الفكرية.
1223940960